السيد محمد تقي المدرسي
497
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
وقال إنه كان كذلك قبل الجناية فالقول قول المجني عليه مع اليمين ، إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة والمتخصصين . ( مسألة 37 ) : لو ادّعى المجني عليه ذهاب بعض النطق بالجناية وأنكره الجاني ، فالمرجع إلى أهل الخبرة والمتخصصين ، وإلا فيُقضى له بعد الحلف . ( مسألة 38 ) : لو عاد النطق فالحكومة ، سواء ذهب تمامه أم بعضه ، ولو ذهب تمامه وعاد بعضه فبالحساب . السادس : الذَّوْق : ( مسألة 39 ) : في ذهاب الذوق بالجناية الدية ، وفي نقصانه الحكومة . ( مسألة 40 ) : في تشخيص ذهاب الذوق يرجع إلى أهل الخبرة والمتخصصين ، وإلا يُقدم قول الجاني مع الحلف ، ومع تحقق اللوث لابد من القسامة كما مر . ( مسألة 41 ) : لو قطع اللسان فليس عليه إلا الدية للّسان والذوق تبع له ، نعم لو جنى على اللسان فذهب الذوق ، ثم جني عليه جناية أُخرى فيها الدية - أو الحكومة - تتعدد الدية ، ولو جُني علية أُخرى - كالضرب على رأسه أو على رقبته مثلًا - ذهب بها ذوقه ، ففي الذوق الدية وفي الجناية ديتها المقررة أو الحكومة . ( مسألة 42 ) : لو جُني على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة ، وكذا لو جُني على لسانه فلم يستطع إدارة الطعام به . ( مسألة 43 ) : لو عاد الذوق فالحكومة وتُستعاد الدية . السابع : ذهاب الصوت : ( مسألة 44 ) : في ذهاب الصوت كله الدية كاملة ، وإذا ورد نقص على الصوت فالحكومة . ( مسألة 45 ) : لو جُني عليه فذهب صوته ونطقه كله وكذا ذوقه تتعدد الدية . ( مسألة 46 ) : إذا ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى البعض الآخر فالحكومة . الثامن : صعر العنق : ( مسألة 47 ) : في صعر العنق - أي ميله إلى أحد الجانين - الدية كاملة .